الأحكام

25/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
172/2004
التاريخ
25/11/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدعى عليه بجنحة ما جرى مجرى الاحتيال الذي لم تتوافر لديه النية بعدم دفع ثمن البضاعة التي اشتراها بدليل اقدامه على دفع قسم من الثمن فور استلام جهاز الكومبيوتر لا يحكم عليه بالادانة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم توافر عناصر الجرم، وبالتالي يحكم بكفّ التعقبات بحقه.