Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 172/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ان المدعى عليه بجنحة ما جرى مجرى الاحتيال الذي لم تتوافر لديه النية بعدم دفع ثمن البضاعة التي اشتراها بدليل اقدامه على دفع قسم من الثمن فور استلام جهاز الكومبيوتر لا يحكم عليه بالادانة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم توافر عناصر الجرم، وبالتالي يحكم بكفّ التعقبات بحقه.