Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
172/2004
Date
25/11/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

ان المدعى عليه بجنحة ما جرى مجرى الاحتيال الذي لم تتوافر لديه النية بعدم دفع ثمن البضاعة التي اشتراها بدليل اقدامه على دفع قسم من الثمن فور استلام جهاز الكومبيوتر لا يحكم عليه بالادانة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم توافر عناصر الجرم، وبالتالي يحكم بكفّ التعقبات بحقه.