الأحكام

04/01/2006

شورى حكم رقم : 172 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
172/2006
التاريخ
04/01/2006
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
شديد، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لانه صالح للنظر في المراجعة الادارية بموضوع طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية استنادا الى المادة 10 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954، بحيث ان القرار صدر في ظل هذا القانون وليس من شأن ما تنص عليه المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 ان يحول دون قبول المراجعة الراهنة، اذ ان الغاء قانون جديد لطرق طعن كان ينص عليها آخر الغي او عدّل بمقتضاه لا يؤتي مفاعيله بالنسبة للاحكام الصادرة قبل العمل به بالنظر لمبدأ عدم رجعية القوانين.

ويبطل القرار الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لان اعتراض المستدعى ضده على القرار الابتدائي لم يتم ابلاغه اصولا الى المستدعي الامر الذي ينطوي على مخالفة اكيدة لحق الدفاع كما ان اللجنة اصدرت القرار دون ان توجّه دعوة للمستدعي لحضور الكشف ولا لحضور جلسة المناقشة.