Rulings

State Council 04/01/2006

شورى حكم رقم : 172 /2006

Court
شورى
Number
172/2006
Date
04/01/2006
President
اندره صادر
Members
شديد، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لانه صالح للنظر في المراجعة الادارية بموضوع طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية استنادا الى المادة 10 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954، بحيث ان القرار صدر في ظل هذا القانون وليس من شأن ما تنص عليه المادة 61 من قانون الاستملاك رقم 58/91 ان يحول دون قبول المراجعة الراهنة، اذ ان الغاء قانون جديد لطرق طعن كان ينص عليها آخر الغي او عدّل بمقتضاه لا يؤتي مفاعيله بالنسبة للاحكام الصادرة قبل العمل به بالنظر لمبدأ عدم رجعية القوانين.

ويبطل القرار الصادر عن لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لان اعتراض المستدعى ضده على القرار الابتدائي لم يتم ابلاغه اصولا الى المستدعي الامر الذي ينطوي على مخالفة اكيدة لحق الدفاع كما ان اللجنة اصدرت القرار دون ان توجّه دعوة للمستدعي لحضور الكشف ولا لحضور جلسة المناقشة.