الأحكام

05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
172/2005
التاريخ
05/04/2005
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مقبولا في الاساس في ما خص المادة 296 فقرة "ي" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلقة بحكم الاعدام. وان المادة السالفة الذكر قد قضت بان الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تقبل التمييز، ومن بينها تلك القاضية بالاعدام من دون توفر اي شرط آخر. واستنادا الى ذلك يكون التمييز مقبولا في الاساس، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة.