Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 172/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مقبولا في الاساس في ما خص المادة 296 فقرة "ي" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلقة بحكم الاعدام. وان المادة السالفة الذكر قد قضت بان الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تقبل التمييز، ومن بينها تلك القاضية بالاعدام من دون توفر اي شرط آخر. واستنادا الى ذلك يكون التمييز مقبولا في الاساس، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة.