Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
172/2005
Date
05/04/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يكون التمييز مقبولا في الاساس في ما خص المادة 296 فقرة "ي" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلقة بحكم الاعدام. وان المادة السالفة الذكر قد قضت بان الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تقبل التمييز، ومن بينها تلك القاضية بالاعدام من دون توفر اي شرط آخر. واستنادا الى ذلك يكون التمييز مقبولا في الاساس، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة.