الأحكام

18/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
173/2007
التاريخ
18/10/2007
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنحة المنصوص عليها في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 قد صدر فيها حكم براءة لم تطعن به النيابة العامة، وبالتالي يكون القرار مبرما في ما يتعلق بالجنحة المذكورة.

لقد ثبت بحق المتهم القيام بتزوير وكالة بيع سيارة من خلال اختلاف التواقيع وشهادة الشهود واستعمال الوكالة المذكورة لبيع السيارة. ان الجرم المرتكب هو المنصوص عليه في المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات وهي جناية التزوير واستعمال المزور. لا ترى المحكمة الاخذ بانكار المتهم لعدم اقتناعها به.

يمنح المتهم بما للمحكمة من حق التقدير الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات ويحكم للمدعي بالعطل والضرر.