Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
173/2007
Date
18/10/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان الجنحة المنصوص عليها في المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 قد صدر فيها حكم براءة لم تطعن به النيابة العامة، وبالتالي يكون القرار مبرما في ما يتعلق بالجنحة المذكورة.

لقد ثبت بحق المتهم القيام بتزوير وكالة بيع سيارة من خلال اختلاف التواقيع وشهادة الشهود واستعمال الوكالة المذكورة لبيع السيارة. ان الجرم المرتكب هو المنصوص عليه في المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات وهي جناية التزوير واستعمال المزور. لا ترى المحكمة الاخذ بانكار المتهم لعدم اقتناعها به.

يمنح المتهم بما للمحكمة من حق التقدير الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات ويحكم للمدعي بالعطل والضرر.