الأحكام

09/12/2004

شورى حكم رقم : 173 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
173/2004
التاريخ
09/12/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يستفيد العسكري المتقاعد من تعويض الضمائم الحربية لعدم وجوده في الخدمة الفعلية، وذلك استنادا للمادة 70 من قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983، كما لا يستفيد من تعويض الحجز للسبب ذاته وفقا للمادة 85 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام). وان حسم الدولة لمبلغ من الراتب لتصفية حقوق ومعاش التقاعد للموظف المتقاعد جرى وفقا للقانون، والمبالغ المقتطعة ليست من متممات الراتب وهي غير مستحقة للموظف المتقاعد لعدم وجوده في الخدمة.