Rulings

State Council 09/12/2004

شورى حكم رقم : 173 /2004

Court
شورى
Number
173/2004
Date
09/12/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

لا يستفيد العسكري المتقاعد من تعويض الضمائم الحربية لعدم وجوده في الخدمة الفعلية، وذلك استنادا للمادة 70 من قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983، كما لا يستفيد من تعويض الحجز للسبب ذاته وفقا للمادة 85 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام). وان حسم الدولة لمبلغ من الراتب لتصفية حقوق ومعاش التقاعد للموظف المتقاعد جرى وفقا للقانون، والمبالغ المقتطعة ليست من متممات الراتب وهي غير مستحقة للموظف المتقاعد لعدم وجوده في الخدمة.