28/11/2001
شورى حكم رقم : 173 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 173/2001
- التاريخ
- 28/11/2001
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- كنعان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب دفع تعويض عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك ولا المطالبة بالفائدة القانونية، وذلك لانه ثبت بان المستدعي قبض الرصيد المتوجب له، اي تعويض الاستملاك الذي اقرته له المحكمة، بموجب سند خزينة اذ يحق للدولة ايفاء الديون المتوجبة عليها باصدار سندات خزينة. وقد قام المستدعي باستلام السند فعلا وان مجرد استلامه يعني انه تنازل حكما عن حقوقه والحقوق الملازمة لهذا الدين كالفائدة مثلا، ولا ضرورة لتنازل خطي من قبله. لذلك فان مطالبته بالفائدة واقعة في غير محلها القانوني خاصة وانه لم يبد اي تحفظ عند استلامه سند الخزينة بأصل الدين.