Rulings

State Council 28/11/2001

شورى حكم رقم : 173 /2001

Court
شورى
Number
173/2001
Date
28/11/2001
President
محمد حماده
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب دفع تعويض عن التأخير في دفع تعويض الاستملاك ولا المطالبة بالفائدة القانونية، وذلك لانه ثبت بان المستدعي قبض الرصيد المتوجب له، اي تعويض الاستملاك الذي اقرته له المحكمة، بموجب سند خزينة اذ يحق للدولة ايفاء الديون المتوجبة عليها باصدار سندات خزينة. وقد قام المستدعي باستلام السند فعلا وان مجرد استلامه يعني انه تنازل حكما عن حقوقه والحقوق الملازمة لهذا الدين كالفائدة مثلا، ولا ضرورة لتنازل خطي من قبله. لذلك فان مطالبته بالفائدة واقعة في غير محلها القانوني خاصة وانه لم يبد اي تحفظ عند استلامه سند الخزينة بأصل الدين.