الأحكام

17/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
173/2003
التاريخ
17/06/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فعل المتهم الذي اقتضى تجريمه يتمثل بمحاولة اغتصاب قاصر، والذي يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 503 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، معطوفة على المادة 200 منه.

وبما ان المتهم ارتكب فعلته وهو لم يكن قد اتم الثامنة عشرة من عمره، اي انه ما زال قاصرا، فانه يستفيد في هذه الحالة من عذر القصر المخفف، والذي تنص عليه المادة 6 والمادة 15 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 وموضوعه حماية الاخداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر.