Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
173/2003
Date
17/06/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم الذي اقتضى تجريمه يتمثل بمحاولة اغتصاب قاصر، والذي يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 503 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، معطوفة على المادة 200 منه.

وبما ان المتهم ارتكب فعلته وهو لم يكن قد اتم الثامنة عشرة من عمره، اي انه ما زال قاصرا، فانه يستفيد في هذه الحالة من عذر القصر المخفف، والذي تنص عليه المادة 6 والمادة 15 من القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 وموضوعه حماية الاخداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر.