20/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 173/2002
- التاريخ
- 20/06/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القيام بتوقيع اتفاقية بيع شقة سكنية وايهام المشتري بقيام مشروع سكني دون ان يكون ذلك واقعيا، وتوفر النية الجرمية بعدم البناء من خلال عدم قيام البائع بأية عملية بناء في المشروع، يؤدي الى القول بان الجرم جزائي وتطبق عليه احكام المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
يحكم على المدعى عليه بالتعويض على المدعي.