Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
173/2002
Date
20/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان القيام بتوقيع اتفاقية بيع شقة سكنية وايهام المشتري بقيام مشروع سكني دون ان يكون ذلك واقعيا، وتوفر النية الجرمية بعدم البناء من خلال عدم قيام البائع بأية عملية بناء في المشروع، يؤدي الى القول بان الجرم جزائي وتطبق عليه احكام المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

يحكم على المدعى عليه بالتعويض على المدعي.