Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2002
- Date
- 20/06/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان القيام بتوقيع اتفاقية بيع شقة سكنية وايهام المشتري بقيام مشروع سكني دون ان يكون ذلك واقعيا، وتوفر النية الجرمية بعدم البناء من خلال عدم قيام البائع بأية عملية بناء في المشروع، يؤدي الى القول بان الجرم جزائي وتطبق عليه احكام المادة 655 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
يحكم على المدعى عليه بالتعويض على المدعي.