الأحكام

09/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
173/2002
التاريخ
09/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخلاف بين قضاة الدرجتين على مسألة توافر الادلة لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل في قضايا الجنح لان تقدير الادلة يعود تقديرها لقاضي الاساس دون رقابة محكمة التمييز بالتالي فان القرار الاستئنافي القاضي بالبراءة لعدم كفاية الدليل والشك بعد فسخ القرار البدائي القاضي بالادانة غير قابل للتمييز لعدم توافر الشرط الحاصل المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001.