Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
173/2002
Date
09/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين قضاة الدرجتين على مسألة توافر الادلة لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل في قضايا الجنح لان تقدير الادلة يعود تقديرها لقاضي الاساس دون رقابة محكمة التمييز بالتالي فان القرار الاستئنافي القاضي بالبراءة لعدم كفاية الدليل والشك بعد فسخ القرار البدائي القاضي بالادانة غير قابل للتمييز لعدم توافر الشرط الحاصل المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - قانون رقم 328 تاريخ 2-8-2001.