10/02/2000
شورى حكم رقم : 173 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 173/2000
- التاريخ
- 10/02/2000
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- كنعان، عفيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة المحامي بالادعاء لان وكالته قانونية وتخوله الادعاء امام جميع المحاكم وأي مرجع قضائي صالح بوجه الشخص الثالث وبوجه أي شخص بالسنبة للعقار الذي يمكله الموكل. وللمحامي الصفة بتقديم دعوى ابطال الترخيص بالبناء موضوع النزاع.
يتم ابطال قرار الترخيص بالبناء لعدم قانونيته. ان القانون رقم 80/6 نص على عامل الاستثمار الاضافي لمالكي العقارات وتم تمديد مهلة الاستفادة من عالم الاستثمار بموجب القانون رقم 23 تاريخ 30-10-1990 ضمن شروط محددة.
وان عدم وجود بند في القيد العقاري يحفظ للمالكين حقهم باضافة بناء وعدم تقديم طلب وانقضاء المهلة ادى إلى سقوط الحق بالترخيص ولا صفة للشخص الثالث بالترخيص لعدم ملكيته العقار موضوع النزاع ويكون قرار الترخيص المعطى له غير قانوني ويجب ابطاله.