Rulings

State Council 10/02/2000

شورى حكم رقم : 173 /2000

Court
شورى
Number
173/2000
Date
10/02/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، عفيف
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لتوفر صفة المحامي بالادعاء لان وكالته قانونية وتخوله الادعاء امام جميع المحاكم وأي مرجع قضائي صالح بوجه الشخص الثالث وبوجه أي شخص بالسنبة للعقار الذي يمكله الموكل. وللمحامي الصفة بتقديم دعوى ابطال الترخيص بالبناء موضوع النزاع.

يتم ابطال قرار الترخيص بالبناء لعدم قانونيته. ان القانون رقم 80/6 نص على عامل الاستثمار الاضافي لمالكي العقارات وتم تمديد مهلة الاستفادة من عالم الاستثمار بموجب القانون رقم 23 تاريخ 30-10-1990 ضمن شروط محددة.

وان عدم وجود بند في القيد العقاري يحفظ للمالكين حقهم باضافة بناء وعدم تقديم طلب وانقضاء المهلة ادى إلى سقوط الحق بالترخيص ولا صفة للشخص الثالث بالترخيص لعدم ملكيته العقار موضوع النزاع ويكون قرار الترخيص المعطى له غير قانوني ويجب ابطاله.