24/05/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 173/1954
- التاريخ
- 24/05/1954
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاختلاف في الوصف القانوني كشرط خاص للتمييز غير متوافر اذا صدر قراران من الهيئة الاتهامية الاول يمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل والثاني بالاتهام لظهور ادلة جديدة بأعتبار ان القرار الاول لم يعط أي وصف للجرم ويكون الاختلاف على الادلة مما يجعل التمييز مردودا شكلا (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.