الأحكام

24/05/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
173/1954
التاريخ
24/05/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاختلاف في الوصف القانوني كشرط خاص للتمييز غير متوافر اذا صدر قراران من الهيئة الاتهامية الاول يمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل والثاني بالاتهام لظهور ادلة جديدة بأعتبار ان القرار الاول لم يعط أي وصف للجرم ويكون الاختلاف على الادلة مما يجعل التمييز مردودا شكلا (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.