Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 173 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
173/1954
Date
24/05/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان الاختلاف في الوصف القانوني كشرط خاص للتمييز غير متوافر اذا صدر قراران من الهيئة الاتهامية الاول يمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل والثاني بالاتهام لظهور ادلة جديدة بأعتبار ان القرار الاول لم يعط أي وصف للجرم ويكون الاختلاف على الادلة مما يجعل التمييز مردودا شكلا (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.