Court of Cassation, criminal chamber 24/05/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/1954
- Date
- 24/05/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف في الوصف القانوني كشرط خاص للتمييز غير متوافر اذا صدر قراران من الهيئة الاتهامية الاول يمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل والثاني بالاتهام لظهور ادلة جديدة بأعتبار ان القرار الاول لم يعط أي وصف للجرم ويكون الاختلاف على الادلة مما يجعل التمييز مردودا شكلا (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.