25/09/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /1951
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 174/1951
- التاريخ
- 25/09/1951
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- حايك، صباغة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم احتلال عقار مادة 737 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 هو جرم متمادي لا يبدأ عليه مرور الزمن الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية وبالتالي لا ينطبق عليه قانون العفو العام الذي يشمل فقط الجرائم الحاصلة والمنتهية قبل صدوره.