Court of Cassation, criminal chamber 25/09/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /1951
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/1951
- Date
- 25/09/1951
- President
- آصف رعد
- Members
- حايك، صباغة
- Source
- Lebanese University
ان جرم احتلال عقار مادة 737 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 هو جرم متمادي لا يبدأ عليه مرور الزمن الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية وبالتالي لا ينطبق عليه قانون العفو العام الذي يشمل فقط الجرائم الحاصلة والمنتهية قبل صدوره.