Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/09/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /1951

Court
تمييز جزائي
Number
174/1951
Date
25/09/1951
President
آصف رعد
Members
حايك، صباغة
Source
Lebanese University

ان جرم احتلال عقار مادة 737 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 هو جرم متمادي لا يبدأ عليه مرور الزمن الا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية وبالتالي لا ينطبق عليه قانون العفو العام الذي يشمل فقط الجرائم الحاصلة والمنتهية قبل صدوره.