الأحكام

09/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
174/2002
التاريخ
09/07/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا ادان الحكم المدعى عليهما وقضى فقط على احدهم بالعطل والضرر للمدعي الشخصي بالرغم من طلب هذا الاخير بالتعويض تجاه المدعى عليهما بالتضامن، كون الحكم قد اغفل بت مطلب فالحكم اذامستوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة "د" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2003.