Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
اذا ادان الحكم المدعى عليهما وقضى فقط على احدهم بالعطل والضرر للمدعي الشخصي بالرغم من طلب هذا الاخير بالتعويض تجاه المدعى عليهما بالتضامن، كون الحكم قد اغفل بت مطلب فالحكم اذامستوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة "د" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2003.