Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
174/2002
Date
09/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

اذا ادان الحكم المدعى عليهما وقضى فقط على احدهم بالعطل والضرر للمدعي الشخصي بالرغم من طلب هذا الاخير بالتعويض تجاه المدعى عليهما بالتضامن، كون الحكم قد اغفل بت مطلب فالحكم اذامستوجب النقض سندا للمادة 296 فقرة "د" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2003.