الأحكام

24/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
174/2012
التاريخ
24/05/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفة، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض الحكم المميز لمخالفته احكام المادة 296 فقرة (ز) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لانه لم يعلل كيفية جمعه العقوبات وادغامها تطبيقا للمادة 205 عقوبات.

عند جمع العقوبات تطبيقا للمادة 205 عقوبات يجب الا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عند الجمع على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها، اي ان العقوبة الواجبة التنفيذ هي تسع سنوات عندما تكون العقوبة القصوى ست سنوات.