Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/2012
- Date
- 24/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته احكام المادة 296 فقرة (ز) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لانه لم يعلل كيفية جمعه العقوبات وادغامها تطبيقا للمادة 205 عقوبات.
عند جمع العقوبات تطبيقا للمادة 205 عقوبات يجب الا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عند الجمع على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها، اي ان العقوبة الواجبة التنفيذ هي تسع سنوات عندما تكون العقوبة القصوى ست سنوات.