Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
174/2012
Date
24/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته احكام المادة 296 فقرة (ز) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لانه لم يعلل كيفية جمعه العقوبات وادغامها تطبيقا للمادة 205 عقوبات.

عند جمع العقوبات تطبيقا للمادة 205 عقوبات يجب الا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عند الجمع على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها، اي ان العقوبة الواجبة التنفيذ هي تسع سنوات عندما تكون العقوبة القصوى ست سنوات.