الأحكام

28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
174/2008
التاريخ
28/05/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لاختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 671 عقوبات عند قضائه بالادانة بجرم اساءة الامانة بعد اعتباره ان عناصر الجرم قد توافرت عند استلام المال المنقول، والتصرف به لغير غايته الاساسية. يعتبر القانون قد طبق بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 672 عقوبات على جرم اساءة الامانة اذ ان المتهم قد استلم المنقول بغير صفته كمحام فهو ليس وكيلا عن المدعي وبالتالي لا يتوجب تطبيق المادة المذكورة وتشديد العقوبة. ينقض القرار المطعون فيه وتمنع المحاكمة لجهة هذا الجرم.