Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
174/2008
Date
28/05/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لاختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 671 عقوبات عند قضائه بالادانة بجرم اساءة الامانة بعد اعتباره ان عناصر الجرم قد توافرت عند استلام المال المنقول، والتصرف به لغير غايته الاساسية. يعتبر القانون قد طبق بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي المدلى به.

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 672 عقوبات على جرم اساءة الامانة اذ ان المتهم قد استلم المنقول بغير صفته كمحام فهو ليس وكيلا عن المدعي وبالتالي لا يتوجب تطبيق المادة المذكورة وتشديد العقوبة. ينقض القرار المطعون فيه وتمنع المحاكمة لجهة هذا الجرم.