03/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 174/2006
- التاريخ
- 03/04/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان وقف تنفيذ قرار مجلس العمل التحكيمي قد استند بحسب المميز الى سبب مشروع وهو تقديم طعن بالقرار المذكور امام محكمة التمييز. ان اعدم اخذ محكمة الاساس بهذا السبب المشروع يجعل قرارها فاقدا الاساس القانوني اذ انها لم تناقش كافة الاسباب المدلى بها، ويكون قرارها مخالفا للانتظام العام ويقتضي نقضه.