الأحكام

03/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
174/2006
التاريخ
03/04/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان وقف تنفيذ قرار مجلس العمل التحكيمي قد استند بحسب المميز الى سبب مشروع وهو تقديم طعن بالقرار المذكور امام محكمة التمييز. ان اعدم اخذ محكمة الاساس بهذا السبب المشروع يجعل قرارها فاقدا الاساس القانوني اذ انها لم تناقش كافة الاسباب المدلى بها، ويكون قرارها مخالفا للانتظام العام ويقتضي نقضه.