Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
174/2006
Date
03/04/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان وقف تنفيذ قرار مجلس العمل التحكيمي قد استند بحسب المميز الى سبب مشروع وهو تقديم طعن بالقرار المذكور امام محكمة التمييز. ان اعدم اخذ محكمة الاساس بهذا السبب المشروع يجعل قرارها فاقدا الاساس القانوني اذ انها لم تناقش كافة الاسباب المدلى بها، ويكون قرارها مخالفا للانتظام العام ويقتضي نقضه.