24/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 174/2006
- التاريخ
- 24/05/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة لظهور مستند جديد هو اسقاط حق كان قد صدر قبل صدور الحكم بالادانة بجرم اساءة الامانة (المادة 670 عقوبات)، ولكنه لم يكن معلوما خلال المحاكمة.
من شأن اسقاط الحق في دعوى اساءة الامانة ان يسقط الدعوى العامة كما نصت المادة 133 عقوبات، وبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مقبولا شكلا واساسا، وبناء عليه تسقط دعوى الحق العام.