الأحكام

24/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
174/2006
التاريخ
24/05/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اعادة المحاكمة لظهور مستند جديد هو اسقاط حق كان قد صدر قبل صدور الحكم بالادانة بجرم اساءة الامانة (المادة 670 عقوبات)، ولكنه لم يكن معلوما خلال المحاكمة.

من شأن اسقاط الحق في دعوى اساءة الامانة ان يسقط الدعوى العامة كما نصت المادة 133 عقوبات، وبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مقبولا شكلا واساسا، وبناء عليه تسقط دعوى الحق العام.