Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
174/2006
Date
24/05/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة لظهور مستند جديد هو اسقاط حق كان قد صدر قبل صدور الحكم بالادانة بجرم اساءة الامانة (المادة 670 عقوبات)، ولكنه لم يكن معلوما خلال المحاكمة.

من شأن اسقاط الحق في دعوى اساءة الامانة ان يسقط الدعوى العامة كما نصت المادة 133 عقوبات، وبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مقبولا شكلا واساسا، وبناء عليه تسقط دعوى الحق العام.