Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/2006
- Date
- 24/05/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة لظهور مستند جديد هو اسقاط حق كان قد صدر قبل صدور الحكم بالادانة بجرم اساءة الامانة (المادة 670 عقوبات)، ولكنه لم يكن معلوما خلال المحاكمة.
من شأن اسقاط الحق في دعوى اساءة الامانة ان يسقط الدعوى العامة كما نصت المادة 133 عقوبات، وبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مقبولا شكلا واساسا، وبناء عليه تسقط دعوى الحق العام.