الأحكام

09/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
174/2005
التاريخ
09/06/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز ملاحقة الفعل الجرمي مرتين بحسب المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 في حال توافر وحدة الموضوع اي انزال العقوبة بقطع النظر عن طبيعتها، ووحدة السبب المبنية على وحدة الوقائع بين الدعويين، ووحدة الخصوم اي ذاتية المدعى عليه والحق العام دون المدعي الشخصي الذي لا يعتبر فريقا في الدعوى العامة.

وينقض الحكم الاستئنافي ويفسخ الحكم البدائي اللذان خالفا المادة 182 عقوبات بادانة المدعى عليه، في حين توافرت شروط المادة 182، وبالتالي يقتضي ابطال التعقبات.