Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
174/2005
Date
09/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

لا يجوز ملاحقة الفعل الجرمي مرتين بحسب المادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 في حال توافر وحدة الموضوع اي انزال العقوبة بقطع النظر عن طبيعتها، ووحدة السبب المبنية على وحدة الوقائع بين الدعويين، ووحدة الخصوم اي ذاتية المدعى عليه والحق العام دون المدعي الشخصي الذي لا يعتبر فريقا في الدعوى العامة.

وينقض الحكم الاستئنافي ويفسخ الحكم البدائي اللذان خالفا المادة 182 عقوبات بادانة المدعى عليه، في حين توافرت شروط المادة 182، وبالتالي يقتضي ابطال التعقبات.