14/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 175/2005
- التاريخ
- 14/06/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الطعن بالقرار الاستئنافي الفاصل بدفع مرور الزمن يكون مقبولا ولا يستوجب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للجرم بين درجتي المحاكمة. وعليه يقتضي قبول الاستدعاء شكلا عملا باحكام المادتين 302 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ان احالة الشكوى من النيابة العامة الى الضابطة العدلية للتحقيق تقطع مهلة مرور الزمن على الدعوى العامة كونها تشكل عملا من اعمال الملاحقة والتحقيق. وفي القضية الراهنة، فانه لم تنقض مهلة الثلاث سنوات بين ارتكاب جنحة الاحتيال والاحالة الى التحقيق، مما يقتضي رد الدفع بمرور الزمن.