Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
175/2005
Date
14/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الطعن بالقرار الاستئنافي الفاصل بدفع مرور الزمن يكون مقبولا ولا يستوجب توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للجرم بين درجتي المحاكمة. وعليه يقتضي قبول الاستدعاء شكلا عملا باحكام المادتين 302 و311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ان احالة الشكوى من النيابة العامة الى الضابطة العدلية للتحقيق تقطع مهلة مرور الزمن على الدعوى العامة كونها تشكل عملا من اعمال الملاحقة والتحقيق. وفي القضية الراهنة، فانه لم تنقض مهلة الثلاث سنوات بين ارتكاب جنحة الاحتيال والاحالة الى التحقيق، مما يقتضي رد الدفع بمرور الزمن.