الأحكام

08/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
175/2006
التاريخ
08/06/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

تحصر الخصومة بمن كان فريقا في الدعوى الاستئنافية وبالتالي ترد بوجه من لم يكن ممثلا في الاستئناف. ترد الخصومة بوجه الحق العام لان الطعن المقدم من المدعي الشخصي يتناول الشق المدني من الدعوى فقط.

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف حصل فقط حول توافر الادلة.