Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
175/2006
Date
08/06/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

تحصر الخصومة بمن كان فريقا في الدعوى الاستئنافية وبالتالي ترد بوجه من لم يكن ممثلا في الاستئناف. ترد الخصومة بوجه الحق العام لان الطعن المقدم من المدعي الشخصي يتناول الشق المدني من الدعوى فقط.

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف حصل فقط حول توافر الادلة.