Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 175/2006
- Date
- 08/06/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
تحصر الخصومة بمن كان فريقا في الدعوى الاستئنافية وبالتالي ترد بوجه من لم يكن ممثلا في الاستئناف. ترد الخصومة بوجه الحق العام لان الطعن المقدم من المدعي الشخصي يتناول الشق المدني من الدعوى فقط.
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة. ان الاختلاف حصل فقط حول توافر الادلة.