الأحكام

24/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 175 /2008

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
175/2008
التاريخ
24/05/2008
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 443/440 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة مزيفة بدفع العملة كثمن لجهاز خليوي وهو يعلم بانها مزورة.

وقد ثبت الجرم بحقه باقراره بشراء الهاتف الخليوي ويتناقض اقواله لجهة دفع الثمن بالعملة اللبنانية او بالدولار الاميركي المزيف وباقدام شقيق المتهم على دفع المال للمدعي لقاء اسقاطه الدعوى عن شقيقه يطرد المتهم الاجنبي من الاراضي اللبنانية بعد تنفيذه العقوبة سندا للمادة 88 عقوبات.