Rulings

Criminal Court 24/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 175 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
175/2008
Date
24/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 443/440 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة مزيفة بدفع العملة كثمن لجهاز خليوي وهو يعلم بانها مزورة.

وقد ثبت الجرم بحقه باقراره بشراء الهاتف الخليوي ويتناقض اقواله لجهة دفع الثمن بالعملة اللبنانية او بالدولار الاميركي المزيف وباقدام شقيق المتهم على دفع المال للمدعي لقاء اسقاطه الدعوى عن شقيقه يطرد المتهم الاجنبي من الاراضي اللبنانية بعد تنفيذه العقوبة سندا للمادة 88 عقوبات.