Criminal Court 24/05/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 175 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 175/2008
- Date
- 24/05/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 443/440 عقوبات لاقدامه على ترويج عملة مزيفة بدفع العملة كثمن لجهاز خليوي وهو يعلم بانها مزورة.
وقد ثبت الجرم بحقه باقراره بشراء الهاتف الخليوي ويتناقض اقواله لجهة دفع الثمن بالعملة اللبنانية او بالدولار الاميركي المزيف وباقدام شقيق المتهم على دفع المال للمدعي لقاء اسقاطه الدعوى عن شقيقه يطرد المتهم الاجنبي من الاراضي اللبنانية بعد تنفيذه العقوبة سندا للمادة 88 عقوبات.