09/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 175 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 175/2004
- التاريخ
- 09/12/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر ان الاستئناف قدم ضمن المهلة القانونية لعدم سريان مهلة مرور الزمن لانه لم يتم تبليغ قرار رئيس دائرة التنفيذ سندا للمادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعود صلاحية اخلاء العقار الى رئيس دائرة التنفيذ وانه لا تشويه للمستندات ولا تناقض بين فقرات الحكم الواحد ويعود لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية تنفيذ القرار التمييزي تطبيقا للمادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.