الأحكام

09/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 175 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
175/2004
التاريخ
09/12/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر ان الاستئناف قدم ضمن المهلة القانونية لعدم سريان مهلة مرور الزمن لانه لم يتم تبليغ قرار رئيس دائرة التنفيذ سندا للمادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعود صلاحية اخلاء العقار الى رئيس دائرة التنفيذ وانه لا تشويه للمستندات ولا تناقض بين فقرات الحكم الواحد ويعود لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية تنفيذ القرار التمييزي تطبيقا للمادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.