Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 175 /2004

Court
تمييز مدني
Number
175/2004
Date
09/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

اعتبر ان الاستئناف قدم ضمن المهلة القانونية لعدم سريان مهلة مرور الزمن لانه لم يتم تبليغ قرار رئيس دائرة التنفيذ سندا للمادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعود صلاحية اخلاء العقار الى رئيس دائرة التنفيذ وانه لا تشويه للمستندات ولا تناقض بين فقرات الحكم الواحد ويعود لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية تنفيذ القرار التمييزي تطبيقا للمادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.