Court of Cassation, civil chamber 09/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 175 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 175/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
اعتبر ان الاستئناف قدم ضمن المهلة القانونية لعدم سريان مهلة مرور الزمن لانه لم يتم تبليغ قرار رئيس دائرة التنفيذ سندا للمادة 856 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعود صلاحية اخلاء العقار الى رئيس دائرة التنفيذ وانه لا تشويه للمستندات ولا تناقض بين فقرات الحكم الواحد ويعود لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية تنفيذ القرار التمييزي تطبيقا للمادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.