31/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 175 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 175/2001
- التاريخ
- 31/01/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب التدخل الاصلي في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء والخصومة صحيحة وقد تم تمثيل المالكين بصورة قانونية ولا يرتبط التدخل الاصلي بمصير الدعوى الاصلية وعلى فرض ان الدعوى الاصلية مردودة شكلا لعدم صحة الخصومة فان ذلك لا يؤدي الى سقوط حق التدخل.
يتم استرداد المأجور للهدم وان العقار قابل للبناء ولا ضرورة لتقديم مستند رسمي لاثبات هذا الامر وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160-92 وللمحكمة اعتماد وسيلة اثبات افادة الخبرة الفنية. وبما ان تبين من تقرير الخبير توافر الشروط للاسترداد وبعد تخمين قيمة المأجور ترى المحكمة تحديد التعويض بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.