الأحكام

31/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 175 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
175/2001
التاريخ
31/01/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب التدخل الاصلي في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء والخصومة صحيحة وقد تم تمثيل المالكين بصورة قانونية ولا يرتبط التدخل الاصلي بمصير الدعوى الاصلية وعلى فرض ان الدعوى الاصلية مردودة شكلا لعدم صحة الخصومة فان ذلك لا يؤدي الى سقوط حق التدخل.

يتم استرداد المأجور للهدم وان العقار قابل للبناء ولا ضرورة لتقديم مستند رسمي لاثبات هذا الامر وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160-92 وللمحكمة اعتماد وسيلة اثبات افادة الخبرة الفنية. وبما ان تبين من تقرير الخبير توافر الشروط للاسترداد وبعد تخمين قيمة المأجور ترى المحكمة تحديد التعويض بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.