Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 175 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
175/2001
Date
31/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل الاصلي في دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء والخصومة صحيحة وقد تم تمثيل المالكين بصورة قانونية ولا يرتبط التدخل الاصلي بمصير الدعوى الاصلية وعلى فرض ان الدعوى الاصلية مردودة شكلا لعدم صحة الخصومة فان ذلك لا يؤدي الى سقوط حق التدخل.

يتم استرداد المأجور للهدم وان العقار قابل للبناء ولا ضرورة لتقديم مستند رسمي لاثبات هذا الامر وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160-92 وللمحكمة اعتماد وسيلة اثبات افادة الخبرة الفنية. وبما ان تبين من تقرير الخبير توافر الشروط للاسترداد وبعد تخمين قيمة المأجور ترى المحكمة تحديد التعويض بنسبة 50 بالمئة من قيمة المأجور.