10/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 175 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 175/1999
- التاريخ
- 10/02/1999
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- شويري، مطران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، لتركه المأجور لاسباب غير امنية مدة سنة دون انقطاع، بالرغم من استمرار المستأجر بدفع بدلات الايجار لثبوت نيته التخلي عن المأجور بسبب سفره المتكرر الى الخارج، وبالتالي فهو ملزم بالاخلاء استنادا الى المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.
لا يستفيد ابن المستأجر من التمديد القانوني لعدم استمراريته في الاقامة مع والده السمتأجر لحين وفاته او تركه للمأجور، ولتركه المأجور بعد زواجه والانتقال الى مسكن آخر، وان تركه المأجور لم يكن ابدا بقصد تحصيل العلم في الخارج، مما يجعل شروط المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 غير متحققة.