Rulings

Civil Court of Appeal 10/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 175 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
175/1999
Date
10/02/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني، لتركه المأجور لاسباب غير امنية مدة سنة دون انقطاع، بالرغم من استمرار المستأجر بدفع بدلات الايجار لثبوت نيته التخلي عن المأجور بسبب سفره المتكرر الى الخارج، وبالتالي فهو ملزم بالاخلاء استنادا الى المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992.

لا يستفيد ابن المستأجر من التمديد القانوني لعدم استمراريته في الاقامة مع والده السمتأجر لحين وفاته او تركه للمأجور، ولتركه المأجور بعد زواجه والانتقال الى مسكن آخر، وان تركه المأجور لم يكن ابدا بقصد تحصيل العلم في الخارج، مما يجعل شروط المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 غير متحققة.