17/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 175/2004
- التاريخ
- 17/06/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع الدعوى هو جنحة ويقتضي لقبول التمييز في الجنح توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة حول الفعل.
بانتفاء الشرط الخاص المذكور وباتفاق المحكمتين حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.
يغرم المستدعي لاساءة استعمال حقه في التقاضي عملا باحكام المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.