Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 175/2004
- Date
- 17/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان موضوع الدعوى هو جنحة ويقتضي لقبول التمييز في الجنح توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة حول الفعل.
بانتفاء الشرط الخاص المذكور وباتفاق المحكمتين حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.
يغرم المستدعي لاساءة استعمال حقه في التقاضي عملا باحكام المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.