Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
175/2004
Date
17/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان موضوع الدعوى هو جنحة ويقتضي لقبول التمييز في الجنح توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة حول الفعل.

بانتفاء الشرط الخاص المذكور وباتفاق المحكمتين حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.

يغرم المستدعي لاساءة استعمال حقه في التقاضي عملا باحكام المادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.